الكاتب إيهاب الشامي الأربعاء, 27 أكتوبر 2010 01:17

اكدت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة جامع وحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام وامانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد إنها اخذت المتهمين بقسط من الرأفة في نطاق المادة 17 من قانون العقوبات وانها اطمأنت لما ورد في ادلة الثبوت ويتضح منه الجلاء انه نية قتل سوزان تميم عمدا قد توافرت في حق المتهمين.
وأشارت المحكمة إلي أن هشام كان يريد الانتقام من المجني عليها لاحتدام الخلاف بينهما فحرض السكري واتفق معه علي قتلها وامده بالأموال وسهل له الحصول علي تأشيرة السفر إلي دبي.. وأضافت المحكمة ان السكري بقسوة وغلظة الحيوانات الضارية ذبح المجني عليها ذبح الشاة ومرر السكين بقوة عدة مرات علي عنقها حتي كاد يفصل الرأس عن الجسد.
طلبات الدفاع
وتشير المحكمة بادئ ذي بدء أن الدفاع الحاضر مع المتهمين ومنذ الجلسة الأولي جاهد في الدفاع عن متهمه فطلب العديد من الطلبات منها سؤال شهود إثبات والاستشهاد بشهود نفي ومنها استدعاء خبراء وتمكينه من إجراء تجربة عملية بمعرفة فنيين في الأجهزة الالكترونية والحاسب الآلي ليثبت مدي امكانية العبث بالمشاهد المسجلة علي جهاز "الدي. في. آر" والتي تم التقاطها بكاميرات المراقبة بدبي إظهارا للحقيقة. وقام الدفاع بمناقشة شهود الإثبات وشهود النفي مناقشة مستفيضة، كما ناقش خبراء الدعوي بإسهاب فيما أثبتوه بتقاريرهم وشهدوا به أمام المحكمة. كما شاهدوا الصور واللقطات المسجلة علي جهاز التخزين الوارد من دبي وناقشوا الخبير الفني من كافة الوجوه وعلقوا علي كل مشهد شفاهة وبتقارير مكتوبة بمعرفة خبراء متخصصين للتشكيك في صحتها ومدي حجيتها في الإثبات معلقين علي وجه كل حافظة بدفاعهم بشأن ما حوته من مستندات. وتمسك الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين بدفاعه ودفوعه السابق ابداؤها أمام المحكمة في المحاكمة الأولي وما قدموه من مذكرات طلبات ولما كان من المقرر قانونا أن المقصود بمصطلح شفوية المرافعة أو المرافعة الشفوية التي يجب أن تتم أمام المحكمة هي شفوية الإجراءات بالجلسات والتي تتضمن دفاعا جديا عن المتهم لم يحدد لها القانون شكلا خاصا. وقد تحققت هذه الإجراءات علي مدي أربع عشرة جلسة وهو ما تحقق به معني المرافعة الشفوية كما عناها القانون. ولما كان ذلك وقد قرر الدفاع الحاضر مع المتهمين حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 2010/6/26أنهم جاهزون للمرافعة رغم تحققها وطلبوا التأجيل لنهاية الدور لابدائها عقب سماع مرافعة النيابة.
فقد استجابت المحكمة لطلبهم، وتم سماع مرافعة النيابة. كما ترافع الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني. وبالجلسة المحددة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع فوجئت المحكمة بالدفاع بتقديم اربعة عشر طلبا منها طلب سماع شهادة خبراء سبق سماعهم أمام المحكمة ومنها سماع ثلاثة وعشرين شاهدا معظمهم من دبي وسبق لهم الإدلاء بشهادتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولي وسبق إبداء الدفاع استعداده للمرافعة يفيد اكتفاءه بما سبق لهؤلاء الشهود أن أبدوه بشهادتهم ولم يجد جديد. ومن الطلبات أيضا طلب انتقال المحكمة إلي دبي لإجراء معاينة لمكان الحادث، ومنها عرض جهاز "الدي. في. آر" علي جهة علمية جامعية لفحصه لإثبات إمكانية التلاعب بما هو مسجل عليه رغم سبق تقديم أكثر من تقرير فني بشأنه وإجراء تجربة عملية بمعرفة مختصين أحضرهم الدفاع لإثبات ذلك وفشلت التجربة. وكذلك طلب ندب خبير فني لتفريغ وعرض الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقه ـ والتي سبق أن قرر المقدم محمد سامح بشهادته أمام المحكمة أن الجهاز يحوي 8500 ساعة تسجيلا ويحتاج عرض محتواه عرضا مستمرا قرابة العام ـ ومنها ضم تقارير فنية قيل انها لم ترد من دبي. وقد استجابت المحكمة لمعظم هذه الطلبات وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ البعض منها، وبالنسبة للشهود المقيمين بدبي فقد أفاد النائب العام بدبي انه تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم حسبما قررت النيابة، إلا أن الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني تنازل عن سماع بعض الشهود بينما تمسك دفاع المتهم الأول بالطلبات جميعها ومنها كما سبق تفريغ وعرض كافة الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي أيا كان الوقت الذي يستغرقة والتي يحتاج عرضها المتواصل "24 ساعة يوميا" عاما كاملا وكذا طلب الانتقال لدبي للمعاينة وغيرها من الطلبات التسويفية التي قصد بها إطالة أمد التقاضي دون مبرر.
كما تنوه المحكمة أن بعض الدفوع القانونية التي سبق وأن أبداها دفاع المتهمين في المحاكمة الأولي فإن محكمة النقض قد حسمت في حكمها الناقض الرد عليها وهي: الدفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة واتصال المحكمة بالدعوي استنادا إلي نص المادة 41 من الاتفاقية بين مصر والإمارات فيما نصت عليه من توجيه طلب إلي السلطات القضائية المصرية قبل اتخاذ إجراءات التحقيق وهو ما اعتبره الدفاع قيدا علي حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية والدفع بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بمحاكمة المتهم الثاني كشريك في الجريمة. والدفع ببطلان تحقيقات النيابة التي أجريت قبل يوم 2008/8/20 لعدم صدور ندب بذلك من السيد النائب العام إلي المحقق. والدفع ببطلان إجراءات التحقيق التي اتخذت قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني.
وقد خلصت محكمة النقض إلي رفض هذه الدفوع وإلي صحة إجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت في الدعوي واختصاص القضاء المصري بمحاكمة المتهم الثاني بما لا يجوز معه المجادلة في تلك الدفوع باعتبارها مسائل قانونية فصلت فيها محكمة النقض.
الأدلة
وحيث انه وعلي ضوء أدلة الثبوت والقرائن التي ساقتها المحكمة ووثقت بها واطمأنت إليها تمام الاطمئنان أن ما سعي إليه المتهمان هو قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم نفذه المتهم الأول محسن منير علي حمدي السكري وشاركه المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي بالتحريض والاتفاق والمساعدة، فقد كشفت الأوراق وما حوته من تحقيقات وشهادة شهود علاوة علي التقارير الفنية وبيان بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين علي هواتفهما المحمولة وإقرار المتهم الأول باقترافه لواقعة قتل المجني عليها وتحريض المتهم الثاني واتفاقه معه ومساعدته علي ذلك، واعترافه بالتحقيقات بالعديد من وقائع القضية، وتلك الأدلة والقرائن والتي تطمئن إليها المحكمة تجزم باقتراف المتهمين للجرم المسند إلي كل منهما بأمر الإحالة وتبيانا لذلك:
فقد اعترف المتهم الأول بالتحقيق الابتدائي الذي أجرته النيابة بأنه في غضون عام 2001 تقريبا تعرف علي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي من خلال عمله كمدير أمن لفندق الفورسيزون بشرم الشيخ والذي يمتلك المتهم الثاني حصة في رأسماله وتوثقت العلاقة بينهما، وفي غضون عام 2004 أو 2005 تقريبا بدأت علاقة المتهم الثاني بالمجني عليها سوزان تميم وتطورت إلي علاقة حب وخصص لاقامتها بالقاهرة جناحا بفندق الفورسيزون وكان يقيم معها ويصاحبها بصفة دائمه في كافة جولاتها ورحلاتها بطائرته الخاصة ويغدق عليها من أمواله حتي اشيع أنهما متزوجان عرفيا، وقد حدث خلاف بينهما علي أثره فرض عليها رقابة صارمه مقيدا من حريتها مما أدي إلي احتدام هذا الخلاف. إلا أنها تمكنت من الفكاك من قبضته والهرب إلي لندن. فحاول إعادتها إلي مصر ووسط في ذلك الأهل والأصدقاء إلا أنها رفضت العودة إليه، ثم علم أن المجني عليها تعرفت خلال إقامتها بلندن برياض العزاوي بطل العالم في لعبة الكيك بوكس وهو انجليزي الجنسية من أصل عراقي فثار وزاد حنقة عليها لخيانتها له وهجره بعد أن أغدق عليها من أمواله الكثير وحصلت منه علي أموال طائلة. وأردف المتهم الأول أن المتهم الثاني كان قد أفضي إليه منذ عام بأمره مع المجني عليها وانهما متزوجان عرفيا، وأنه ازاء خيانتها له فكر في الانتقام منها وطلب منه السفر إلي لندن لخطفها وإعادتها إليه بمصر إلا انه أبدي له تشككه في اتمام عملية الخطف والعودة بالمجني عليها إلي مصر بتلك الوسيلة لسهولة اكتشافها من السلطات المصرية فأفهمه المتهم الثاني بأن السلطات المصرية سوف تساعده في اتمام العملية. إلا أن فكرة الاختطاف تطورت لدي المتهم الثاني فعاوده طالبا منه قتل المجني عليها في حادث سيارة أو بدفعها من شرفة مسكنها ليبدو حادث انتحار. وقد رصد المتهم الثاني لذلك مبلغ مليون جنيه استرليني تقاضي منه ـ المتهم الأول ـ مبلغ مائة وخمسين ألف يورو كما أمده المتهم الثاني بعنواين للمجني عليها بلندن ورقم سيارة تستخدمها في تحركاتها هناك. وأردف انه سافر عدة مرات إلي لندن لتنفيذ الاتفاق وحال تواجده بلندن أودع له المتهم الثاني عشرين ألف جنيه استرليني علي دفعتين في حسابه ببنك H.S.B.C عن طريق بعض موظفيه وأضاف أن المتهم الثاني كان خلال تلك الفترة يلح عليه لتنفيذ ما اتفق عليه من خلال اتصالاته المتعددة من هاتفه المحمول وأضاف أن المتهم الثاني هو الذي استخرج له تأشيرة السفر إلي لندن وحجز له الفنادق التي يقيم فيها بواسطة موظفي شركاته، وانه لم يستطع تنفيذ المهمة المتفق عليها فعاد إلي مصر وبلقائه بالمتهم الثاني أخبره أن المجني عليها انتقلت للإقامة بدبي وأنها اشترت شقة سكنية بمبلغ 750 ألف درهم من أمواله وأمده بصورة من عقد شراء الشقة وطلب منه السفر إلي دبي لقتل المجني عليها مقابل مليوني دولار واستخرج له تأشيرة السفر إلي دبي وحجز له الفندق للإقامة. وأردف المتهم الأول انه فكر في طريقة أخري للانتقام من المجني عليها والخلاص منها وإرضاء المتهم الثاني في ذات الوقت وهي دس المخدر في اطار خشبي "برواز للصور" عن طريق إحداث ثقب في الاطار ودس المخدر فيه وتسليمه للمجني عليها كهدية ثم إبلاغ السلطات ضدها. وبعرض تلك الفكرة علي المتهم الثاني لم يوافق عليها وصمم علي قتل المجني عليها. فغادر القاهرة مساء يوم 2008/7/23 ونزل بفندق هيلتون وترك أغراضه وتوجه إلي برج الرمال الكائن به شقة المجني عليها وتجول بالمنطقة للسؤال عن أسعار الشقق ثم عاد للفندق. وفي اليوم التالي نقل اقامته إلي فندق شاطئ الواحة وأمضي معظم أوقاته من وقت وصوله دبي حتي مغادرتها في التسوق حيث أقام بشراء ملابس رياضية عبارة عن ترينج سوت وحذاء رياضي ومضرب تنس من محلات صن آند ساند أسبورت، كما ابتاع سكينا من محلات مصطفوي. وأضاف انه استعان بعقد شراء الشقة الذي امده به المتهم الثاني في اصطناع خطاب وظرف نسبهما إلي شركة ¢بوند¢ العقارية بدبي وهي الشركة الوسيطة في بيع الشقة للمجني عليها وطبع عليهما العلامة الخاصة بالشركة وصاغ خطاب شكر واحضر بروازا خشبيا مكسوا بالجلد وأحدث ثقبا اسفل الغطاء الجلدي وهيأ البرواز ليبدو كهدية ووضعه في كيس بلاستيك واستخدمه وخطاب الشكر المصطنع لدي رجال الأمن بالمبني كمسوغ لدخول البرج ولايهامها بأنه حضر كمندوب للشركة العقارية بزعم تسليمها ¢البرواز¢ وخطاب الشكر بمناسبة شرائها الشقة، وأردف انه توجه الساعة العاشرة صباح يوم 2008/7/27 إلي برج الرمال وصعد إليها وسلمها البرواز وخطاب الشكر الذي اعدهما وأنها سعدت بذلك ثم عاد إلي الفندق الذي يقيم فيه، وفي اليوم التالي توجه إلي مطار دبي فبلغه الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث غادر إلي القاهرة واتصل بالمتهم الثاني وابلغه بتمام تسليم البرواز الهدية للمجني عليها فشكره ووعده باللقاء بشرم الشيخ لاستلام المبلغ المتفق عليه، وبالفعل توجه إليه بمدينة شرم الشيخ يوم الجمعة 2008/8/1 وتقابل معه وتسلم منه حقيبة جلدية بأرقام سرية بداخلها مبلغ مليوني دولار كمكافأة علي ما فعله مع المجني عليها وطلب منه عدم التحدث في هذا الموضوع نهائيا. وأنه قام بإيداع 300 ألف دولار ببنك HSBC فرع العروبة، وأعطي شقيقه أشرف 110 آلاف دولار وحول لشريكه في العمل محمد سمير محمود زكي عبد القادر 40 ألف دولار كما انفق خمسة آلاف دولار لشراء تذاكر سفر للبرازيل واستخراج تأشيرة واحتفظ بمبلغ خمسة آلاف دولار وبباقي المبلغ بفرن البوتاجاز بالمطبخ بمسكنه بمدينة الشيخ زايد وانه ارشد عن تلك المبلغ، واقر بالتحقيقات بصحة توقيعه علي ايصالي سداد قيمة الاشياء التي ابتاعها من محلي ساند اند صان اسبورت ومصطفوي عن طريق الماستر كارد بتاريخ 2008/7/27. كما أقر أيضا بالتحقيقات بأن البنطال الذي اشتراه يشبه البنطال المعروض صورته عليه بالتحقيقات "وهي صورة البنطال ماركة نايك المدمم المعثور عليه بصندوق الحريق". كما اقر بان الرسالة والظرف المضبوطين بموقع الجريمة هما اللذان اصطنعهما كحيلة لدخول المبني ولكي تتسلم منه المجني عليها البرواز كهدية. كما أقر بأن الحقيبة الجلدية وما تحويه من مبالغ مالية التي كان يحتفظ بها بفرن البوتاجاز والتي تم ضبطها هي التي تسلمها من المتهم الثاني عقب عودته من دبي مكافأة علي ما فعله مع سوزان.
ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع تجزئة أي دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. فمن ثم فإن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الأول في حق المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي من انه اتفق معه علي قتل المجني عليها وحرضه علي ذلك وساعده بأنه استخرج له تأشيرة السفر إلي لندن في مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وحجز له الفنادق التي يقيم فيها بواسطة موظفي شركاته وأمده بمبالغ مالية وبعنوانين للمجني عليها بلندن ورقم سيارة كانت تستخدمها. وفي مرحلة تنفيذ الجريمة بدبي طلب المتهم الثاني منه السفر إلي دبي لقتل المجني عليها مقابل مليوني دولار واستخرج له تأشيرة السفر إلي دبي وحجز له الفندق. وامده بصورة من عقد شراء الشقة كما تطمئن إلي اعترافه في حق نفسه بكافة الوقائع التي اعترف بها بدء من ظهور فكرة القتل والانتقام لدي المتهم الثاني وظروف وملابسات ذلك ثم الخطة التي اتفق عليها لتنفيذ الجريمة ومساعدته بالمال وتيسير سبل سفره لدبي إلا أن المحكمة لا تعتد بمقالته انه توجه للمجني عليها يوم 2008/7/27 لتسليمها الهدية أو يوم 2008/7/24 كما قرر المتهم بجلسة 2010/9/16 أمام المحكمة والمحددة للنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتي قرر فيها علي حد قوله رحت حطيت للبنت مقلب علشان هشام يشوف شغله وحطيت البرواز وفهمت هشام اني حطيت لها مخدرات في البرواز وهو مقلب علشان يتحبس الراجل العراقي اللي مرافقها وهذه هي الحقيقة واتصلت بهشام ولعبت عليه". كما لا تعتد بانكاره قتلها. بل توجه إليها يوم 2008/7/27 قام بقتلها نحرا. وذلك لما ثبت من تحريات الشرطة بدبي ومصر وما شهد به العقيد خليل إبراهيم المنصوري مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة دبي، والرائد محمد عقيل جمعة عبدالله رئيس قسم جرائم النفس بشرطة دبي واللواء احمد سالم الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصر. والمقدم سمير سعد محمد صالح الضابط بانتربول القاهرة والمحكمة تطمئن لشهادتهم. وما اقر به المتهم لشاهد الإثبات المقدم سمير سعد محمد الذي قام بضبطه لارتكابه جريمة قتل المجني عليها يوم 2008/7/28 لحساب المتهم الثاني مقابل مليوني دولار. ولما ثبت من مشاهدة وتفريغ اللقطات من تسجيلات كاميرات المراقبة في فندق الواحة وبرج الرمال. وعقب اكتشاف الجريمة تم العثور علي البنطال والـ تي شيرت الذي ظهر بهما هذا الشخص الذي رصدته كاميرات المراقبة قبل استبدالهما بـ تي شيرت آخر وشورت فاتح خارجا من المصعد في الساعة 9:40:19 صباحا. وكان قد عثر عليهما بصندوق طفاية الحريق بالطابق 21 من برج الرمال 1 مسرح الجريمة ملوثين بالدماء.
وقد ثبت من تقريري فحص البصمة الوراثية دي. ان.اي للآثار التي ظهرت علي التي شيرت والبنطال المعثور عليهما بصندوق طفاية الحريق بالطابق 21 من برج الرمال 1 مسرح الجريمة وما شهدت به معدتهما الدكتورة فريدة الشمالي من دبي والدكتورة هبة العراقي من مصر ان التلوثات الدموية علي تلك الملابس تحمل البصمة الوراثية للمجني عليها سوزان عبد الستار تميم وان البصمة المختلطة التي اخذت مسحتها الدكتورة فريدة الشمالي بدبي من فتحة الـ تي شيرت هذه البصمة المختلطة تحمل البصمة الوراثية للمجني عليها سالفة الذكر مختلطة بالبصمة الوراثية للمتهم الأول محسن منير علي حمدي السكري. كما ثبت ان البنطال الأسود ماركة نايك المعثور عليه ملطخا بدماء المجني عليها هو ذاته الذي اشتراه السكري من محلات نايك التابعة لشركة صن اند ساند وذلك من شهادة كل من محمد مسعد ناجي محسن العريف بشرطة دبي، ومارسيل جير المان سيبالوس البائعة بالمحل بمركز ميركاتوجميرا دبي، ماي دياز سوبيرانو ـ موظفة الخزينة بذات المتجر. كما ثبت ان الرقم المسلسل الثابت علي البنطال والذي تبينته المحكمة بهيئة سابقة يطابق ذات الرقم المدون علي ايصال الدفع بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالمتهم محسن السكري. بما يقطع بأن ذلك البنطال هو للمتهم محسن السكري. وانه هو ذاته الشخص الذي تتبعته كاميرات المراقبة في اللقطات المسجلة علي جهاز التخزين دي. في. آر صباح يوم 2008/7/28 والتي عرضت علي المحكمة وشاهدت الشخص الذي ظهر فيها مرتديا ذات البنطال والتي شيرت المعثور عليهما بصندوق الحريق، وانه الذي اقترف واقعة المجني عليها سوزان تميم.
وإذا كان المتهم الأول محسن السكري بالتحقيقات ودفاعه أمام المحكمة يحاولان جاهدين نفي واقعة القتل عن المتهم للتنصل من جريمته النكراء، فقد أدلي في أقواله بكافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة، وليس من المتصور عقلا ـ كما ذكر بأقواله ـ ان يقوم المتهم بالاعداد للسفر وتحضير الخطة التي نويت تنفيذها وتكبد نفقات السفر إلي دبي في ذلك التوقيت والمخاطرة بنفسه بالتوجه للمجني عليها يوم الحادث علي انه مندوب من شركة بوند العقارية أو عامل دليفري كل هذا من أجل تسليمها رسالة شكر وبرواز صور كهدية من الشركة ثبت فيما بعد خلوه من المخدرات التي قرر أول الأمر انه كان يريد وضعه في البرواز للايقاع بها. وما الذي يفيده أو المتهم الثاني من ارسال هدية للمجني عليها من شركة بوند، واذا كان المتهم الأول يتعلل بانه سلمها البرواز كهدية ليخبر المتهم الثاني بذلك وان البرواز به مخدر خادعا المتهم الثاني بذلك فقد ثبت خلو البرواز من المخدر، وإذا كان الأمر كذلك فكان يمكنه خداعه دون ان يتوجه إليها مخاطرا بنفسه أو يسلمها شيئا اصلا. كما ان قيام المتهم بشراء البنطال المعثور عليه بمسرح الحادث في اليوم السابق علي ارتكاب الجريمة وكذا السكين المماثل في نوعه للسكين المستخدم في ارتكابها كما جاء بأقوال الطاف حسين غوث البائع بمحل مصطفوي للتجارة الذي ابتاع منه المتهم المطواة، وكما جاء بتقرير الطب الشرعي وشهد به الدكتور حازم كتولي اسماعيل شريف الطبيب الشرعي من ان الاصابات الموجودة بجثة المجني عليها يمكن احداثها من مثل السكين ماركة باك المعروضة عليه. ليس من قبيل المصادفة. مما سلف جميعه تطمئن المحكمة ان المتهم الأول لم يتوجه إلي المجني عليها بشقتها ببرج الرمال 1 صباح يوم 2008/7/28إلا لقتلها تنفيذا لاتفاقه مع المتهم الثاني وتحريض ومساعدة الأخير له وهو ما أقر به المتهم الأول للشاهد المقدم سمير سعد محمد صالح.
كما ثبت من شهادة المقدم سمير سعد محمد صالح الضابط بالانتربول المصري ـ أمام المحكمة بهيئة سابقة ـ والذي تطمئن المحكمة لشهادته بأن السكري عقب قيامه بضبطه أقر له عقب ضبطه بقتل المجني عليها وأن المتهم الثاني كان يريد الانتقام منها فحرضه علي قتلها وأمده بالأموال وسهل له الحصول علي تأشيرة السفر وسلمه صورة من عقد الشقة، وانه بتاريخ 2008/7/24 سافر إلي دبي حيث وصلها فجرا وتوجه إلي البرج السكني الذي تقيم فيه المجني عليها وقام باستطلاعه ودراسة مداخله ومخارجه ثم اشتري مطواة وتوجه إلي شقتها صباح يوم 2008/7/28 منتويا تنفيذ جريمته حاملا بيده خطابا ومظروفا اعدهما سلفا ونسبهما زورا إلي شركة بوند العقارية وشنطة تحتوي علي برواز ليستخدمها كمسوغ للدخول للبرج وإيهام المجني عليها أنه حضر كمندوب للشركة لتسليمها خطاب الشكر وهدية. وطرق بابها وما أن فتحت له حتي كم فاها وضربها أول ضربة بالسكين في رقبتها حيث كانت تقاوم إلا أنها لم تستطع. ولما وجد ملابسه قد تلوثت بالدماء استبدل الـ تي شيرت الذي كان يرتديه بآخر ثم خلع بنطاله حيث كان يرتدي اسفله شورت وتخلص من الملابس الملوثة بالدماء بصندوق الحريق ثم هبط وخرج مسرعا وتخلص من السكين علي شاطئ البحر وتوجه إلي فندق الواحة فحزم حقائبه وعاد إلي القاهرة حيث أخطر المتهم الثاني هاتفيا بتمام تنفيذ الجريمة واتفقا علي اللقاء بشرم الشيخ وتقابلا بالفعل حيث تسلم من المتهم الثاني حقيبة جلدية بها المبلغ وقدره مليونا دولار ثمنا لتنفيذ جريمته. كما أضاف الشاهد أن المتهم الأول قد أقر له أيضا انه كان محل ثقة المتهم الثاني وهو الذي طلب منه قتل المجني عليها لهجرها له وامتناعها العودة إليه بعد أن اغدق عليها الأموال، وتغيرت الخطة للتخلص منها علي غرار ما حدث لسعاد حسني واشرف مروان، وأكد له انه في حمايته ولن يستطيع احد المساس به اعتمادا علي نفوذه وانه ـ المتهم الأول ـ كان مقتنعا بذلك. والمحكمة تطمئن لما أقر به المتهم الأول لشاهد الإثبات وبأن مبلغ المليوني دولار التي اعطاها له المتهم الثاني كان نظير قتله المجني عليها لصالحه ومن ثم تعرض عما قاله المتهم بالتحقيقات ان هذا المبلغ دفعه له المتهم الثاني نظير دسه المخدر في البرواز الذي سلمه للمجني عليها أو لأي علة أخري.
وقد ثبت من شهادة المقدم محمد سامح محمد سليم رئيس قسم التصوير بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية انه قام بفحص جهاز تخزين اللقطات المصورة الوارد من دبي وتبين له ان كاميرات المراقبة رصدت المتهم الأول محسن السكري وقد توجه صباح يوم 2008/7/24الساعة التاسعة والنصف صباحا إلي برج الرمال 1 الذي تقيم فيه المجني عليها وتجول في أرجاء المكان جيئة وذهابا صعودا وهبوطا عدة مرات مستخدما المصاعد وبيده ورقة وجهاز هاتف محمول تحدث فيه كثيرا ومكث بالمكان قرابة خمسين دقيقه. كما رصدت الكاميرات المتهم يوم وقوع الجريمة في 2008/7/28 ققد تم رصده امام المصعد بالدور الثامن بفندق شاطئ الواحة الساعد 8:28 صباحا ثم شوهد وهو يخرج من الباب الرئيسي للفندق في الساعة 8:29 صباحا ودخوله إلي جراج برج الرمال 1 في الساعة 8:48 صباحا وفي يده الأخري ورقة قدمها لفرد الأمن الذي قابله في مدخل الجراج ويتضح من الصورة انه كان يستعلم منه عن الطريق، ثم استمر المتهم في السير داخل الجراج ثم استقل احد المصاعد إلي اعلي المبني الساعة 8:52:34، وكان أول ظهور له بعد ذلك بالدور الأول فوق الأرضي وهو الدور الخاص بالمحلات التجارية حيث تم رصده خارجا من المصعد في الساعة 9:04:19 صباحا مستبدلا ملابسه.
ومن المقرر قانونا ان المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة، لا تشترط في الشريك ان تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا بناء علي تحريضه أو بناء علي اتفاقه علي ارتكابها مع غيره أو مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها ويستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريبا مباشرا أو بعيدا وبالواسطة. كما ان الاشتراك يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فيكفي لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوي وملابساتها وان يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي اثبتها الحكم والقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوي. فإن له اذا لم يقم علي الاتفاق دليل مباشر ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. وحيث انه من ادلة الثبوت يتضح بجلاء لا لبس فيه وحقيقه لا ريب فيها ان نية قتل المجني عليها سوزان تميم عمدا قد توافرت في حق المتهمين الأول والثاني لما هو ثابت من أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي وعن سبق الإصرار فهو ثابت لدي المتهمين. فإن عقد العزم المصمم عليه وتبييت النية علي قتل المجني عليها لم يكن وليد اللحظة بل امعن كل منهما فكره في هدوء وروية فيما عزم الاقدام عليه ورتب وسائله ودبر عواقبه قبل ارتكاب القتل بفترة كافية هيأ كل منهما نفسه في هدوء لاقترافها.
والمتهم الثاني لاحق وتابع المتهم الأول خلال مراحل التنفيذ في لندن أو دبي هاتفيا حسبما هو ثابت من كشوف المكالمات والرسائل الخطية المتبادلة بين هواتف المتهمين فقد ثبت منها انهما تبادلا العديد من المكالمات بالاضافة إلي اثنتي عشرة مكالمة أخري صادرة من هاتف المتهم الثاني خلال فترة تواجده بالخارج إلي هاتف المتهم الأول في الفترة من 2008/5/13حتي2008/7/23منها خمس مكالمات صادرة من ايطاليا وثلاثة من فرنسا ومكالمتان من أوكرانيا ومكالمتان من سويسرا. بالاضافة إلي عدد اثنتي عشرة مكالمة صادرة من هاتف المتهم الثاني من مصر إلي هاتف المتهم الأول خلال الفترة من2008/5/4 حتي2008/7/29 وان مدة كل مكالمة من تلك المكالمات قد تراوحت بين 20 ثانية و436 ثانية.
المال والانتقام
وفي مجال الحديث عن الباعث علي ارتكاب الجريمة وان كان ليس ركنا فيها ـ فهو لدي المتهم الاول الرغبة في الحصول علي المال فقط واما المتهم الثاني فان أوراق الدعوي تفصح بجلاء علي ان باعثه هو الانتقام من المجني عليها لهجرتها له والارتباط برجل آخر بعد الاستيلاء علي أمواله، وما انفقه عليها، وما قدمه لها من هدايا، والمبلغ الذي سدده للمدعو عادل معتوق والبالغ مليونا ومائتين وخمسين ألف دولار لانهاء خلافاتها معه، وحسابات في البنوك.
وحيث انه عن جريمة حيازة المتهم الأول محسن السكري للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين بدون ترخيص. فهي ثابتة في حقه وذلك بشهادة المقدم سمير سعد محمد صالح الضابط بالانتربول المصري بانه نفاذا. وبتاريخ 2008/8/8 وبناء علي اذن من النيابة بتفتيش الشاليه رقم 15 R الذي كان يقيم فيه المتهم بمنتجع سقارة انتقل وبصحبته المتهم إلي هناك حيث قام المتهم بفتح باب الشاليه بحضور مشرف المنتجع فعثر علي حقيبة بها كمبيوتر محمول وبعض المستندات ومسدس ماركة Z وخزينة بها 6 طلقات وخزينة اخري احتياطية. وظرفين فارغين و23 طلقة وأقر بملكيته وحيازته للمضبوطات.
والثابت من ادلة الثبوت والتي تطمئن إليها المحكمة ان السلاح الناري والذخيرة قد ضبطا بحقيبة كمبيوتر المتهم داخل الشاليه الذي يقيم فيه بمفرده ولا يشاركه فيه احد وانه يحتفظ بنفسه بمفتاحه. ومن ثم تلتفت المحكمة عن انكاره. كما تطرح كل ما قرره دفاع المتهم عن شيوع للاتهام او عدم حيازة المتهم للسلاح والذخيرة.
الانتقال إلي دبي
وحيث انه عن طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الاول انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب احد اعضائها لمعاينة العقار الذي وقعت فيه الجريمة ومسار المتهم من الفندق الذي يقيم فيه إلي محل وقوع الجريمة لبيان المدة الزمنية التي استغرقها المتهم في الوصول إلي مكان الجريمة. وذلك لاستحالة وقوع الجريمة بالصورة التي حوتها الأوراق ولان تلك المعاينة قد تأتي بدليل جديد ينير الطريق للدفاع ووصول المحكمة للحقيقة. فان المحكمة تطمئن إلي المواقيت وما جاء بأقوال الشهود في هذا الخصوص، ويكون ما أثاره الدفاع من طلب المعاينة في هذا الصدد فهو مجرد التشكيك فيما استقر في وجدان المحكمة واطمأنت إليه من ان الفترة الزمنية التي استغرقت في رحلة الذهاب والعودة.
وحيث انه من جماع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مآخذها وخلوها من أي شائبة وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا ومؤدي للتدليل علي صحة وثبوت الاتهامات المسندة إلي المتهمين بالوصف الذي اسبغته المحكمة عليها وأخذتهما بها ادلة ادانة ملتفته عن اوجه دفاعهما ودفوعهما القانونية والموضوعية التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك تلك الأوجه التي يستفاد الرد عليها ضمنا من القضاء بالادانة كما لا تأخذ بإنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة اذ هو وسيلتهما للتنصل من مغبة الاتهام في محاولة للافلات من العقاب بغير حق لما ترديا فيه من آثام جسام. ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة علي سبيل الجزم والقطع ان المتهمان محسن منير علي حمدي السكري وهشام طلعت مصطفي في يوم 2008/7/28 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة.
المتهم الاول وهو مصري ارتكب جناية خارج القطر قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في لندن ثم تبعها في دبي.
والمتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الاول في قتل سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها بان حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل "مليوني دولار".
الرأفة
وحيث انه نظرا لظروف الواقعة وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين بقسط من الرأفة بالنسبة للاتهام الأول المسند إلي كل منهما بأمر الاحالة "القتل العمد مع سبق الاصرار بالنسبة للمتهم الأول. والاشتراك فيه بالنسبة للمتهم الثاني" في نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث انه عن الدعوي المدنية المقامة من عبد الستار تميم والد المجني عليها وخليل عبد الستار تميم شقيقها ويريا ابراهيم الظريف والدتها ضد المتهمين لما اصابهم من اضرار نتيجة فقدهم المجني عليها. ولما كانت هذه الدعوي بما تضمنته من تنازل مرسل للمحكمة لم يقدم بمعرفة المدعين مدنيا بشخصهم أو دفاعهم والذي لم يحضر الجلسات بعد تقديمه يحتاج إلي تحقيق خاص ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية، فمن ثم يتعين القضاء باحالة هذه الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة محسن منير علي حمدي السكري بالسجن المؤبد وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة هشام طلعت مصطفي ابراهيم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة مبلغ المليوني دولار، والسلاح والذخيرة......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق