الكاتب ايهاب الشامي السبت, 23 أكتوبر 2010 01:45

قضت محكمة أول درجة بإلزام الخطيبة برد الشبكة إلي خطيبها كما هي مبينة بالفاتورة. من حيث الوزن أو رد قيمتها بالسعر الحالي للذهب. وليس بالسعر المدون بالفاتورة.
اعترضت الخطيبة علي حكم أول درجة. وقالت إن الخطبة كانت منذ 3 سنوات.. وان طول هذه المدة من أسباب فسخها.. وأنها يمكن ان ترد له قيمة الشبكة كما هو مدون في الفاتورة الاصلية وليس بالوزن.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين سامر ابوالخير وعصام السيسي ورئيس النيابة شريف حسين وأمانة سر ماهر نصار استئناف الخطيبة وقالت.. إنه ثبت من شهادة الشهود ان فسخ الخطبة كان من جهة الخطيبة وحدها.. وحيث ان ثمن الذهب الحالي لا يتجاوز النصاب النهائي لمحكمة أول درجة وفقا لنص المادة 9 فقرة 4 من القانون رقم 1 لعام 2000 وهو 40 ألف جنيه.. فإن المحكمة تقضي بعدم جواز استئناف حكم أول درجة.. وإلزامه الخطيبة برد ثمن الشبكة بثمنها الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق