الكاتب إيهاب الشامي الاثنين, 25 أكتوبر 2010 01:09

يقضي القرار الأول بأن تختار اللجنة العليا للانتخابات في كل محافظة من محافظات الجمهورية مستشارا بدرجة رئيس استئناف يكون مندوبا لها بدائرة المحافظة، وهمزة الوصل بينها وبين جميع ما يجري بالمحافظة متعلقا بالعملية الانتخابية، ولابلاغها اولا باول بكل ما يعلن له من ملاحظات في هذا الشأن، وله علي الاخص:-
مراقبة مدي التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية المبينة بالقانون وبقرارات اللجنة العليا للانتخابات الصادرة في هذا الشأن، وبمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.
تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بوقوع مخالفات للاحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقيق من صحتها وارسالها بالرأي إلي اللجنة العليا لاتخاذ مايلزم في شأن ما يثبت منها.
ويعاون المستشار المنتدب عدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة، ويكون مقر المحكمة الابتدائية بالمحافظة مقرا لهم ويعهد إلي رؤساء المحاكم الابتدائية ومعاونيهم من المساعدين القضائيين وموظفي المحكمة تدبير الاقامة اللائقة ووسائل الاتصال والانتقال اللازمة لأعضاء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات ويلغي كل حكم مخالف لإحكام هذا القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق