الخميس، نوفمبر 11، 2010

القضاء الإداري تحدد 13 نوفمبر للنظر فى طعن قرار مجلس القضاء الأعلى

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة السبت المقبل الموافق 13 نوفمبر كأول جلسات نظر الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب محمد العمدة ومحمد عبد الوهاب المحامي على القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بحظر نشر التحقيقات والتغطية الإعلامية لجلسات المحاكمات .. وذلك أمام الدائرة 7 استثمار
كان محمد محمود على حامد العمدة المحامي وعضو مجلس الشعب ومحمد على عبد الوهاب المحامي وعضو لجنه الحريات بنقابه المحامين قد تقدما بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى و المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بشأن الجلسة المنعقدة بتاريخ الإثنين الموافق 4/10/2010 والذي أصدر المجلس الأعلى للقضاء فيها قرارا" بمنع وسائل الإعلام عن متابعة المحاكمات ، ومنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات من قبل أي وسيلة إعلامية، وعدم قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات .. وطالبوا في طعنهما بقبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة ومستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن .. وقالوا في صحيفة الطعن إن هذا القرار  قد جاء مخالفًا" للدستور والقانون ومتناقضا" مع  مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة 169 من الدستور المصري ، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية .
وكذلك المعايير والمبادئ  المعمول والمعترف بها عالميًا وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة. والتي حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريحة ورددتها القوانين المختلفة ، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية .. وأشاروا إلي أن سيادة القانون تعلو على سيادة الحكم . فالمنع من تصوير ونقل فعاليات المحاكمات في هذا الوقت بالذات الذي استشرى فيه الفساد  هو حماية للفاسدين والمفسدين وأعوانهم ،ويفتح الباب لانتشار الشائعات في حاله غياب الحقيقة . ويعصف بحق المجتمع في المعرفة والمراقبة .
وأضافوا بأنه لا ينال من ذلك ما يسوقه أنصار ذلك القرار من عدم وجود هذا ببلدان أخرى .. فهذا القول لا يقوم على واقع أو قانون  فمعظم الدول الأخرى لا يوجد فيها هذا التضييق والتكبيل للحريات .
وقدموا أسباب طعنهما قائلين إن هذا القرار قد جاء مخالفًا" للدستور والقانون والمواثيق الدولية والمستقر عليه الأحكام القضائية لعدم مشروعيته لمخالفته للدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا ومخالفته للقانون وللمواثيق الدولية وللانحراق بالسلطة وبطلانه لانتفاء السبب .......

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق