الكاتب ايهاب الشامى الجمعة, 31 ديسمبر 2010 23:16

أرست محكمة استئناف القاهرة للاحوال الشخصية مبدأ قانونياً مهماً أكدت المحكمة أن رفض الزوجة معاشرة زوجها يسقط حقها في التطليق بعد زواجه من أخري.
وكانت إحدي السيدات قد اقامت دعوى قضائية لتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر لزواجه من أخرى والحاق اضرار مادية ومعنوية بها مما اضطرها الي اقامة الدعوي واثناء تداول القضية امام محكمة اول درجة رفض الحاضر عنها الصلح فقضت المحكمة باحالة الدعوي للتحقيق حيث استمعت لشاهدي الزوجة وبعد انتهاء التحقيق والتداول ورفض الزوجة الصلح قضت المحكمة برفض الدعوي والزام الزوجة بالمصروفات استناداً الي عجزها عن إثبات الضرر من زواج المدعي عليه بأخري إذ لم تطمئن لأقوال شاهدي المدعية ولما لم ترتض المستأنفة ذلك الحكم وأقامت استئنافها لالغاء حكم اول درجة طلقة بائنة للضرر والزواج بأخري وذلك بأسباب حاصلها أن الحكم المستأنف شابه المخالفة للقانون تفسيرا وتأويلاً وكذا المخالف للواقع والثابت بالمستندات لأن المشرع افترض تحقق الضرر الموجب للتفريق بمجرد طلب الزوجة له وان المستأنفة أصابها اضرار مادية معنوية من جراء زواج المستأنف ضده بأخري منها استئثار الزوجة الأخري لكل مصادر دخل المستأنف ضده مما حدا بها الى استصدار حكم بفرض نفقة لها ولصغارها.
واحساس المستأنفة بالقدر وفقد الثقة والأمان وتداول الاستئناف امام المحكمة حيث رفض الحاضر عنها الصلح فأصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ونفي ما تضمنه منطوق حكم الإحالة حيث استمعت لشاهدي المستأنفة حيث كان يحمل ما شهدت به الزوجة مع الدخول والمعاشرة والإنجاب وان المستأنف ضده تزوج بأخري وترك مسكن الزوجية ولا ينفق عليها ولا علي صغارها وانقطع عن رؤية أولاده وان المستأنفة لحقها من جراء زواج المستأنف ضده بأخري وهي في غير مستواها أضرار مادية ومعنوية كما استمعت المحكمة لشاهدي المستأنف ضده حيث شهدا بالزوجية وأن المستأنفة لم تصاب بثمة ضرر لان المستأنف ضده ترك لها الشق ويقوم بالاتفاق وبزيارة أولاده إلا أن المستأنفة هي التي منعته من دخول الشقة وذلك بتغييرها كالون الشقة.
قالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن المستأنفة قد أقامت الدعوي المستأنف حكمها قبل المستأنف ضده بغية القضاء بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر الي لحق بها من جراء زواج المستأنف ضده بأخري وشهدت علي ما تدعيه شاهدين جاءت أقوالهما لا ترقي تقدير المحكمة الي حد إثبات ذلك الضرر المدعي به ذلك أن المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنف ضده فيما قررا به بان الزواج اضطر لسوء عشرة المستأنفة له الي الزواج بأخري ولم يلحق المستأنفة ثمة أضرار لقيامه بالإتفاق عليها وعلي صغارها وتسكنيها من شقة تمليك وان المستأنفة هي التي منعته من دخول الشقة مسكن الزوجية ولذا فان المحكمة تساير محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من عدم ثبوت الضرر الموجب للتطليق الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد جاء وفق صحيح القانون لاسيما وان ما ورد بأسباب الاستئناف قد جاء وعلي خلاف صحيح القانون ومجرد قول مرسل لا سند له بالأوراق وهو ما تنتهي معه المحكمة الي أن الحكم المستأنف قد اصاب صحيح القانون وبني علي أسباب قانونية سليمة وصحيحه تكفي لحمل قضائه وان ما ورد بأسباب الاستئناف لا ينال من سلامته وصحة أسبابه القانونية ما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب وللأسباب التي بني علهيا مع إلزام المستأنفة بالمصروفات...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق