السبت، يناير 01، 2011

رفض الزوجة معاشرة زوجها‮ ‬يسقط حقها في‮ ‬التطليق بعد زواجه من أخرى‮‏


أرست محكمة استئناف القاهرة للاحوال الشخصية مبدأ قانونياً‮ ‬مهماً‮ ‬أكدت المحكمة أن رفض الزوجة معاشرة زوجها‮ ‬يسقط حقها في‮ ‬التطليق بعد زواجه من أخري‮.‬
وكانت إحدي‮ ‬السيدات قد اقامت دعوى ‬قضائية لتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر لزواجه من أخرى ‬والحاق اضرار مادية ومعنوية بها مما اضطرها الي‮ ‬اقامة الدعوي‮ ‬واثناء تداول القضية امام محكمة اول درجة رفض الحاضر عنها الصلح فقضت المحكمة باحالة الدعوي‮ ‬للتحقيق حيث استمعت لشاهدي‮ ‬الزوجة وبعد انتهاء التحقيق والتداول ورفض الزوجة الصلح قضت المحكمة برفض الدعوي‮ ‬والزام الزوجة بالمصروفات استناداً‮ ‬الي‮ ‬عجزها عن إثبات الضرر من زواج المدعي‮ ‬عليه بأخري‮ ‬إذ لم تطمئن لأقوال شاهدي‮ ‬المدعية ولما لم ترتض المستأنفة ذلك الحكم وأقامت استئنافها لالغاء حكم اول درجة طلقة بائنة للضرر والزواج بأخري‮ ‬وذلك بأسباب حاصلها أن الحكم المستأنف شابه المخالفة للقانون تفسيرا وتأويلاً‮ ‬وكذا المخالف للواقع والثابت بالمستندات لأن المشرع افترض تحقق الضرر الموجب للتفريق بمجرد طلب الزوجة له وان المستأنفة أصابها اضرار مادية معنوية من جراء زواج المستأنف ضده بأخري‮ ‬منها استئثار الزوجة الأخري‮ ‬لكل مصادر دخل المستأنف ضده مما حدا بها الى ‬استصدار حكم بفرض نفقة لها ولصغارها‮.‬
 واحساس المستأنفة بالقدر وفقد الثقة والأمان وتداول الاستئناف امام المحكمة حيث رفض الحاضر عنها الصلح فأصدرت حكمها القاضي‮ ‬بقبول الاستئناف شكلاً‮ ‬وقبل الفصل في‮ ‬الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ونفي‮ ‬ما تضمنه منطوق حكم الإحالة حيث استمعت لشاهدي‮ ‬المستأنفة حيث كان‮ ‬يحمل ما شهدت به الزوجة مع الدخول والمعاشرة والإنجاب وان المستأنف ضده تزوج بأخري‮ ‬وترك مسكن الزوجية ولا‮ ‬ينفق عليها ولا علي‮ ‬صغارها وانقطع عن رؤية أولاده وان المستأنفة لحقها من جراء زواج المستأنف ضده بأخري‮ ‬وهي‮ ‬في‮ ‬غير مستواها أضرار مادية ومعنوية كما استمعت المحكمة لشاهدي‮ ‬المستأنف ضده حيث شهدا بالزوجية وأن المستأنفة لم تصاب بثمة ضرر لان المستأنف ضده ترك لها الشق ويقوم بالاتفاق وبزيارة أولاده إلا أن المستأنفة هي‮ ‬التي‮ ‬منعته من دخول الشقة وذلك بتغييرها كالون الشقة‮.‬
قالت محكمة الاستئناف في‮ ‬حيثيات حكمها أن المستأنفة قد أقامت الدعوي‮ ‬المستأنف حكمها قبل المستأنف ضده بغية القضاء‮  ‬بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر الي‮ ‬لحق بها من جراء زواج المستأنف ضده بأخري‮ ‬وشهدت علي‮ ‬ما تدعيه شاهدين جاءت أقوالهما لا ترقي‮ ‬تقدير المحكمة الي‮ ‬حد إثبات ذلك الضرر المدعي‮ ‬به ذلك أن المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي‮ ‬المستأنف ضده فيما قررا به بان الزواج اضطر لسوء عشرة المستأنفة له الي‮ ‬الزواج بأخري‮ ‬ولم‮ ‬يلحق المستأنفة ثمة أضرار لقيامه بالإتفاق عليها وعلي‮ ‬صغارها وتسكنيها من شقة تمليك وان المستأنفة هي‮ ‬التي‮ ‬منعته من دخول الشقة مسكن الزوجية ولذا فان المحكمة تساير محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من عدم ثبوت الضرر الموجب للتطليق الأمر الذي‮ ‬يكون معه الحكم المستأنف قد جاء وفق صحيح القانون لاسيما وان ما ورد بأسباب الاستئناف قد جاء وعلي‮ ‬خلاف صحيح القانون ومجرد قول مرسل لا سند له بالأوراق وهو ما تنتهي‮ ‬معه المحكمة الي‮ ‬أن الحكم المستأنف قد اصاب صحيح القانون وبني‮ ‬علي‮ ‬أسباب قانونية سليمة وصحيحه تكفي‮ ‬لحمل قضائه وان ما ورد بأسباب الاستئناف لا‮ ‬ينال من سلامته وصحة أسبابه القانونية ما‮ ‬يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب وللأسباب التي‮ ‬بني‮ ‬علهيا مع إلزام المستأنفة بالمصروفات‮.‬..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق