الاثنين، سبتمبر 26، 2011

بطلان قرار حسن صقر ضد رئيس مجلس ادارة نادي الحوار


كتب : ايهاب الشامى 
حكمت محكمه القضاء الاداري بالمنصورة برئاسة المستشار السعيد النادي ببطلان قرار حسن صقر في القضية المرفوعة من ممدوح فوده رئيس مجلس ادارة نادي الحوار ضد حسن صقر رئيس القومي للرياضة لالغاء بند الـ8 سنوات الذي تضمنته التعديلات الأخيرة للترشيح بالأندية....... كان ممدوح فوده رئيس محلس ادارة نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة قد قام برفع الدعوي رقم 21523لسنة33 ق لوقف وإلغاء قرار بند الـ8 سنوات الذي أقره حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة والذي يمنع ترشيح أو تعيين من أمضي فترتين في رئاسة النادي علي أن يسري القرار بأثر رجعي وهو ما ليس له سند في القانون والدستور ويحجر علي حق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار ممثليها في مجلس الإدارة بحرية وشفافية بحق أصيل لهم تكفله اللوائح والقوانين......
ومن ناحية أخري أقامت الشئون القانونية بالمجلس القومى للرياضة طعنا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والتى قضت بعدم تنفيذ بند تطبيق دورتين متتاليتين على رئيس نادى الحوار بأثر رجعى وجاء في الطعن أن الجهة الإدارية استندت فى الطعن إلى 3 أسباب أولها بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف أحكام قضائية جاهزة حجية الأمر المقضى مثل حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى جلسة 6 سبتمبر وحكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى جلسة 10 سبتمبر بتأييد القرار الصادر من رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 105 لسنة 2011، وتصديقه على الحالات محل الدعوى فضلا عن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى جلسة 19 ديسمبر سنة 93 فى حالة مماثلة، وانتهى إلى عدم وجود رجعية للقرار، وأنه يسرى طبقا للقانون بأثر فورى مماثل وأن السبب الثانى فى إجراء الطعن هو الخطأ فى تفسير القانون بشكل احتساب الدورتين اعتبارا من تاريخ صدور القراروهو مخالف لحكم المحكمة الإدارية العليا التى حسمت الجدل المتعلق بالرجعية وأن السبب الثالث فى إقامة الطعن هو الإخلال بحق الدفاع فى عدم الإشارة أو الرد على أوجه دفاع أو دفوع الجهة الإدارية أو الإشارة إلى ما قدمته من مستندات وأحكام قضائية وأن الطعن شمل أيضا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الموضوع تفاديا لبطلان العملية الانتخابية المحدد لها يومى 29 و30 سبتمبر 2011 وأنه لا صحة لما تردد عن أن الحكم بنى أسبابه على عدم اختصاص رئيس المجلس القومى للرياضة بإصدار اللائحة أو على مخالفة اللائحة للإعلان الدستورى حسبما أشار البعض إلى ذلك.
ومن أسباب الطعن أيضا تناقض حكمين صادرين من نفس محكمة المنصورة بذات الجلسة وعلى نفس النادى الحوار إلا أنهم طبقوا اللائحة على أحد المرشحين دون إثارة مسألة الأثر الرجعى ورفض تنفيذها على مرشح آخر........

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق